كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

98

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )

الصورة الثالثة لو كانت العين بيد ثالث إذا كانت العين بيد ثالث ففيه أقوال تناهز الثمانية « 1 » نذكر منها أربعة : الأوّل : اجراء الشقوق التالية 1 - أن يصدّق ذو اليد أحدهما . 2 - أن يصدّق كليهما . 3 - أن يدفع كليهما . 4 - أن يعترف بأحدهما ولا يعرف عينه . 5 - أن يقول ليست لي ولا أعرف صاحبه . فعلى الأوّل ، إذا اعترف بأحدهما ، يكون المقرّ له مالكا شرعيا للعين ، ويكون المفروض كما إذا كان بيد أحدهما ويكون حكمه ، حكم الصورة الثانية الماضية . وعلى الثاني ، يصير المدعيان مالكين على الظاهر ويكون المفروض كما إذا كانت العين بأيديهما وأقاما البيّنة ويكون حكمه حكم الصورة الأولى السابقة . وعلى الثالث أقرّت في يده فيكون هو المدعى عليه بالنسبة إلى المتنازعين فيحلف لكلّ منهما ، ولو نكل عن الحلف يدخل في الصورة الرابعة أعني : ما إذا ادعيا عينا لا يد عليها وسيوافيك حكمها . وعلى الرابع حيث يقر ذو اليد بانّها لواحد من المتنازعين يعمل بقاعدة العدل والانصاف فينصّف الحاقا له بالدينار المردد عند الودعي بين الشخصين ويحتمل القرعة ثمّ الحلف . قال المحقّق الأردبيلي : « انّ الحكم بالتصديق والحلف وجعله مرجحا هنا

--> ( 1 ) - لاحظ : ملحقات العروة : 2 / 156 .